All legislation

مرسوم Decree No. 3885 29/10/2018

تصديق تخطيط توسيع طرق جانبية لجسور مداخل مرفأ طرابلس الواقعة بين الاوتوستراد الدائري الغربي وشارع المرفأ (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3885
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5181-5183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3885 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 549/2018/أ تاريخ 21/6/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط توسيع طرق جانبية لجسور مداخل مرفأ طرابلس الواقعة بين الاوتوستراد الدائري الغربي وشارع المرفأ المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس