All legislation

مرسوم Decree No. 3822 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3822
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5235-5236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3822 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد خليل انطونيوس كامل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل انطونيوس كامل المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 290 تاريخ 4/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 723/ القسم 12 من منطقة جورة بدران العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف