All legislation

مرسوم Decree No. 3874 29/10/2018

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 3356 تاريخ 13/7/2018 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي )

Type
مرسوم · Decree
Number
3874
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3874 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 63 و64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 13/7/2018 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي),

بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 3356 تاريخ 13/7/2018 وذلك على الشكل التالي:

نور الصباح علي مزيحم - بدلاً من نور الصباح علي مريحم

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل