All legislation

مرسوم Decree No. 3823 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3823
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3823 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4080 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2292 تاريخ 25/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4518/3 من منطقة بعلبك العقارية - رأس العين - ملك ناديا يحي يحفوفي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف