المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/301.500.000/ ل.ل.
فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 - وزراة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
الوظيفة 330 - العدل
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/301.500.000/ ل.ل.
لتغطية الدفعة الثالثة من نفقات دعوى التحكيم 3/15/Case No. ARB المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)
فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.