All legislation

مرسوم Decree No. 3876 29/10/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3876
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5184-5185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3876 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/301.500.000/ ل.ل.

فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 5 - وزراة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

الوظيفة 330 - العدل

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

/301.500.000/ ل.ل.

لتغطية الدفعة الثالثة من نفقات دعوى التحكيم 3/15/Case No. ARB المترتبة على الدولة اللبنانية لصالح المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)

فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل