All legislation

مرسوم Decree No. 3824 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3824
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5236-5237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3824 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 942 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس سركيس الياس الأحمر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس سركيس الياس الأحمر المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1539 تاريخ 17/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس سركيس الياس الأحمر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 602 من منطقة بقرزلا العقارية - بملكه - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف