All legislation

مرسوم Decree No. 3787 26/10/2018

الترخيص للبناني بإكتساب جنسية هونغ كونغ

Type
مرسوم · Decree
Number
3787
Date
26/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3787 تاريخ 26/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «سيفاك نرسيس مكسيان» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1185/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 1/2/2018 تحت رقم 90/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب جنسية هونغ كونغ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "سيفاك نرسيس مكسيان" من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق