المادة 1
رخص للسيد "سيفاك نرسيس مكسيان" من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.
مرسوم Decree No. 3787 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «سيفاك نرسيس مكسيان» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1185/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 1/2/2018 تحت رقم 90/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب جنسية هونغ كونغ،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "سيفاك نرسيس مكسيان" من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق