إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4109 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13998 تاريخ 20/6/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وأدوات رياضية لصاحبها ميلاد وديع ناصيف، لتعاطي تجارة اسلحة وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1196 من منطقة سن الفيل العقارية - شارع صبري حمادة - ملك ورثة جبران وحلاق - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف