إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 943 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1675 تاريخ 18/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعبة الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف