All legislation

مرسوم Decree No. 3789 26/10/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3789
Date
26/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3789 تاريخ 26/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «نعيم جورج خليل» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 465/2030 تاريخ 13/2/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 23/11/2017 تحت رقم 419/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «نعيم جورج خليل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق