المادة 1
رخص للسيد «نعيم جورج خليل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 3789 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «نعيم جورج خليل» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 465/2030 تاريخ 13/2/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 23/11/2017 تحت رقم 419/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «نعيم جورج خليل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق