إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 941 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2030 تاريخ 23/1/2018 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) من منطقة الدامور العقارية - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبدالله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف