المادة 1
رخص للسيدة «فتاة عبد الرحمن سنكري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3791 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «فتاة عبد الرحمن سنكري» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2284/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 23/5/2017 تحت رقم 300/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «فتاة عبد الرحمن سنكري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق