المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 3833 29/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 2174 تاريخ 18/8/2015 القاضي بتجديد رخصة السيد عامر محمد عبدالله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر محمد عبدالله دندشي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3566 تاريخ 7/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف