All legislation

مرسوم Decree No. 3834 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3834
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3834 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3984 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم غصوب ميتا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم غصوب ميتا المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3207 تاريخ 5/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم غصوب ميتا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 179 من منطقة بر الياس العقارية - الطريق العام - قرب جامع عثمان بن عفان - ملك حسين يوسف هبش - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف