إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4184 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3822 تاريخ 13/2/2018، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، من مركز محلها القديم الكائن في سن الفيل - الجسر الواطي - ملك فتال - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - الى مركز محلها الجديد الكائن في نفس المنطقة العقارية - العقار رقم 934 القسم 9 - ملك روجيه ناجي الهاشم - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف