إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4193 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد»، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4520 تاريخ 22/2/2018، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد»، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 605 من منطقة القاع - الشارع العام - ملك جورج رضا نعمة - محافظة بعلبك - الهرمل الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 2669 من منطقة القاع البنجكية - بملكه - محافظة بعلبك - الهرمل، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين
والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف