All legislation

مرسوم Decree No. 3839 29/10/2018

تجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
3839
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5244-5245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3839 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 951 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سوات الرياضي - بيع الايوبي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 23605 تاريخ 6/2/2017 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سوات الرياضي - ربيع الايوبي القائم على العقار رقم 247 من منطقة برغون العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف