المادة 1
رخص للسيد «بسام معروف بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3795 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «بسام معروف بركات» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2540/2030 تاريخ 5/10/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 9/8/2017 تحت رقم 606/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «بسام معروف بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق