المادة 1
رخص للسيد «قاسم حسين سلمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3796 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «قاسم حسين سلمان» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 20/2030 تاريخ 10/1/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 10/10/2017 تحت رقم 773/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «قاسم حسين سلمان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق