All legislation

مرسوم Decree No. 3840 29/10/2018

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3840
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5245-5246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3840 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الأمنية المتخصصة ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 11809 تاريخ 18/5/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للشركة الأمنية المتخصصة ش.م.م، (الكائنة في منطقة الدكرمان العقارية - العقار رقم 709/ القسم 36 - صيدا - محافظة لبنان الجنوبي) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف