المادة 1
رخص للسيدة «دنيا فوزي خلف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 3799 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «دنيا فوزي خلف» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 38/2030 تاريخ 10/1/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 4/10/2017 تحت رقم 1961/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «دنيا فوزي خلف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق