إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4191 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4466 تاريخ 21/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي سماحة صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية - الطريق العام - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف