إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4465 تاريخ 27/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد توفيق علام للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد توفيق علام المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2293 تاريخ 25/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد توفيق علام، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السراج - الضنية - العقار رقم 358 - الشارع العام - قضاء المنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف