إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 41 تاريخ 3/7/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج ديب اللقيس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2639 تاريخ 30/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2284 من منطقة رأس بعلبك العقارية - الطريق العام - ملك روبار ديب اللقيس - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف