إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4024 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد فايز حسين سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فايز حسين سلوم المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5120 تاريخ 28/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فايز حسين سلوم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 313 من منطقة قاقعية الجسر - الشارع العام - ملك حسين سلوم - محافظة النبطية، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف