المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد رامز ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرجين - الطريق العام - بملكه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 3853 29/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4034 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد رامز ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد رامز ياسين المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 3166 تاريخ 5/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد رامز ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرجين - الطريق العام - بملكه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف