المادة 1
رخص للسيدة «سمر طارق جباره» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 3809 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سمر طارق جباره» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2532/2030 تاريخ 5/10/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى دولة الكويت بتاريخ 22/6/2017 تحت رقم 1277/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سمر طارق جباره» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق