All legislation

مرسوم Decree No. 3857 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3857
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5254-5255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3857 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4084 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد فؤاد محمد عز الدين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد محمد عز الدين المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 7337 تاريخ 26/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1127/29 من منطقة صور العقارية - البص - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف