All legislation

مرسوم Decree No. 3889 02/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3889
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3889 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 والفقرة 12 من المادة 147 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 20/10/2016 ورقم 28 تاريخ 21/5/2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

21،965،737،000 /ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليار وتسعماية وخمسة وستون مليون وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 - الأمن العام

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات 21،965،737،000 /ل.ل.

لتنفيذ عقد اتفاق رضائي مع شركة Inkript Identification Technologies SAL لتحقيق مليون جواز سفر بيومتري مع متمماته

فقط واحد وعشرون مليار وتسعماية وخمسة وستون مليون وسبعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل