المادة 1
رخص للسيد «محمود قاسم صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 3900 02/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمود قاسم صالح» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1184/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 12/2/2018 تحت رقم 260/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمود قاسم صالح» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق