المادة 1
رخص للسيد «حسين زياد كشور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3902 02/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حسين زياد كشور» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1188/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 12/2/2018 تحت رقم 87/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حسين زياد كشور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق