All legislation

مرسوم Decree No. 3903 02/11/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3903
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5256-5257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3903 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حسين علي الساحلي» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 590/2030 تاريخ 27/2/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في مملكة هولندا بتاريخ 12/12/2017 تحت رقم 687/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حسين علي الساحلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق