المادة 1
رخص للسيدة «نوره مسلم وحيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 3811 26/10/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «نوره مسلم وحيد» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2268/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 20/6/2017 تحت رقم 1250/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «نوره مسلم وحيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق