المادة 1
رخص للسيد «داني نويل بريزنسكي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 3906 02/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «داني نويل بريزنسكي» المسجل لدى مديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3310/2030 تاريخ 27/12/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 28/8/2017 تحت رقم 267/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «داني نويل بريزنسكي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق