إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 25/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8001 تاريخ 3/4/2018، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة One Of One لصاحبها ميراي رفيق عون، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /700/ القسم رقم /5/ من منطقة جل الديب العقارية - ملك ابو جوده - الطريق العام - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف