All legislation

مرسوم Decree No. 3913 02/11/2018

إبرام إتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير

Type
مرسوم · Decree
Number
3913
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3913 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض الغدير)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير الموقعة بتاريخ 28/2/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري