إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 4211 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة المطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7145 تاريخ 22/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 634 من منطقة رمحالا العقارية - الشارع العام - قرب مستشفى الشحار - ملك محمد معروف مطر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف