All legislation

مرسوم Decree No. 3914 02/11/2018

ابرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع " تعزيز الحوكمة المالية " في وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3914
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5259-5260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3914 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 88 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع «تعزيز الحوكمة المالية» في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض الميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع «تعزيز الحوكمة المالية» في وزارة المالية - مديرية المالية العامة الموقعة بتاريخ 9/3/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 88 تاريخ 10/10/2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل