All legislation

مرسوم Decree No. 3888 02/11/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3888
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3888 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

30،000،000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 4 - المديرية العامة للادارة

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

30،000،000 /ل.ل.

لإجراء تحاليل مخبرية للمواد المستلمة

(مواد غذائية، ذخيرة، إطارات...) للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة لها.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل