المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
30،000،000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 4 - المديرية العامة للادارة
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
30،000،000 /ل.ل.
لإجراء تحاليل مخبرية للمواد المستلمة
(مواد غذائية، ذخيرة، إطارات...) للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة لها.
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.