المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/135.800.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانماية
الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 732 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء الخاص
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 7 - نفقات استشفاء
النبذة 1 - نفقات استشفاء
/135.800.000 ل.ل.
لتغطية تكاليف زرع جهاز LVAD في القلب للسيد علي زكريا البعلبكي.
فقط مائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية.