All legislation

مرسوم Decree No. 3899 02/11/2018

اجازة بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدا مودرن سكول».

Type
مرسوم · Decree
Number
3899
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3899 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة غادة حسين زيدان والمسجل بالرقم 4435/12 تاريخ 18/6/2016 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدا مودرن سكول».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة غادة حسين زيدان المولودة عام 1961 في حارة صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم /173 و694/ من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده