إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة غادة حسين زيدان والمسجل بالرقم 4435/12 تاريخ 18/6/2016 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عين الدلب (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدا مودرن سكول».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة غادة حسين زيدان المولودة عام 1961 في حارة صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم /173 و694/ من منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده