All legislation

مرسوم Decree No. 3915 02/11/2018

إبرام إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3915
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3915 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان)،

بناء على اقتراح وزراء المالية، الصحة العامة والخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الموقعة بتاريخ 9/3/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل