المادة 1
أبرمت اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الموقعة بتاريخ 9/3/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 .
مرسوم Decree No. 3915 02/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان)،
بناء على اقتراح وزراء المالية، الصحة العامة والخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الموقعة بتاريخ 9/3/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل