المادة 1
ابرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل وتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف الموقعة بتاريخ 8/2/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 92 تاريخ 10/10/2018 .
مرسوم Decree No. 3912 02/11/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 92 تاريخ 10/10/2018 (بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل وتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف الموقعة بتاريخ 8/2/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 92 تاريخ 10/10/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل