All legislation

مرسوم Decree No. 3873 29/10/2018

تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس ادارة مدير عام الهيئة العامة للمتاحف

Type
مرسوم · Decree
Number
3873
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3873 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم رقم 3050 تاريخ 12/3/2016 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه)، لا سيما المواد 5، 6،8 و20،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش (مواليد 21/10/1958) رئيس مجلس ادارة متفرغ - مديراً عاماً للهيئة العامة للمتاحف لمدة خمس سنوات.

المادة 2

تقدم السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منها تبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرين (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل