المادة 1
يْعتبر السيد حسين عبدالله مكي عضو مجلس بلدية بيت ياحون - قضاء بنت جبيل مستقيلا حكما للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 2430 30/10/2018
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على كتاب رئيس بلدية بيت ياحون المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة برقم 17066 تاريخ 9/9/2016،
بناء على إحالة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية رقم 5215/د تاريخ 28/9/2016 التي يتبين منها ان السيد حسين عبد الله مكي لم يتقدم بتصريح الإثراء غير المشروع،
بناء على مطالعة المستشار القانوني المنتدب من جانب مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب تاريخ 11/10/2016،
يقرر ما يأتي
يْعتبر السيد حسين عبدالله مكي عضو مجلس بلدية بيت ياحون - قضاء بنت جبيل مستقيلا حكما للسبب المبين اعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق