المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
زينب مصطفى السيد
المحاسبة
بيروت
مروان عدنان الورع
وكيل تفليسة
بيروت
قرار Decision No. 2388 15/10/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 3726/ق و3741/ق تاريخ 1/10/2018,
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/10/2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
زينب مصطفى السيد
المحاسبة
بيروت
مروان عدنان الورع
وكيل تفليسة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/2018 وزير العدل سليم جريصاتي