All legislation

قرار Decision No. 2388 15/10/2018

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
2388
Date
15/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2388 تاريخ 15/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 3726/ق و3741/ق تاريخ 1/10/2018,

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/10/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

زينب مصطفى السيد

المحاسبة

بيروت

مروان عدنان الورع

وكيل تفليسة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2018 وزير العدل سليم جريصاتي