المادة 1
تكف يد مختار قرية حنيدر - محافظة عكار السيد يوسف عبد اللطيف الاحمد وذلك سندا للمادة (21) من قانون المختارين.
قرار Decision No. 2438 30/10/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة 21 منه.
بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 2653/2016 تاريخ 10/10/2016 .
يقرر ما يأتي:
تكف يد مختار قرية حنيدر - محافظة عكار السيد يوسف عبد اللطيف الاحمد وذلك سندا للمادة (21) من قانون المختارين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق