All legislation

قرار Decision No. 2438 30/10/2018

كف يد مختار قرية حنيدر - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
2438
Date
30/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2438 تاريخ 30/10/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون المختارين والمجالس الاختيارية) لا سيما المادة 21 منه.

بناء على المرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 2653/2016 تاريخ 10/10/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكف يد مختار قرية حنيدر - محافظة عكار السيد يوسف عبد اللطيف الاحمد وذلك سندا للمادة (21) من قانون المختارين.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق