المادة 1
تكف يد مختار بلدة الناقورة - قضاء صور المدعو محمد محمود عواضة عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 2473 02/11/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون مختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على انتخاب السيد محمد محمود عواضة مختارا عن بلدة الناقورة في الانتخابات دورة عام 2016،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 2863/م تاريخ 6/8/2016،
بناء على مطالعة المستشار القانوني المنتدب من جانب مجلس شورى الدولة الى الوزارة القاضي زياد ايوب رقم 15307 تاريخ 22/8/2016،
بناء على احالة مدير عام الإدارات والمجالس المحلية رقم 5243/د تاريخ 26/9/2016،
يقرر ما يأتي
تكف يد مختار بلدة الناقورة - قضاء صور المدعو محمد محمود عواضة عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق