All legislation

قرار Decision No. 2473 02/11/2018

كف يد مختار بلدة الناقورة - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
2473
Date
02/11/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2473 تاريخ 02/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون مختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على انتخاب السيد محمد محمود عواضة مختارا عن بلدة الناقورة في الانتخابات دورة عام 2016،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 2863/م تاريخ 6/8/2016،

بناء على مطالعة المستشار القانوني المنتدب من جانب مجلس شورى الدولة الى الوزارة القاضي زياد ايوب رقم 15307 تاريخ 22/8/2016،

بناء على احالة مدير عام الإدارات والمجالس المحلية رقم 5243/د تاريخ 26/9/2016،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تكف يد مختار بلدة الناقورة - قضاء صور المدعو محمد محمود عواضة عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق