المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: البترون - العقار رقم 1253 - سنتر توفيق عطية - ملك روك وشربل توفيق عطية - الطابق الثاني.
غايتها: تهدف الجمعية الى العمل التطوعي الهادف الى الحفاظ على تراثنا اللبناني بكافة اشكاله الثقافية.
ومن أهم أهدافها:
نقل صورة عن واقع فني وثقافي لبناني عشناه مع عائلاتنا ونريد ان ننقله الى أولادنا وأولاد العائلات الصديقة.
- خلق نشاطات تجمع الأهل بأبنائهم بعيدا عن الألعاب الإلكترونية:
- عرض مسرحيات لبنانة Open air Cine--Club.
- نقل تراث المأكولات اللبنانية القديمة Pot Lock dinner.
أمسيات شعرية.
- «كيّوفي» - Picnic بمفهوم عاللبناني: تمنع خلاله الالعاب الإلكترونية ويقوم الأهل بعرض العابهم الشعبية على أولادهم والمشاركة بها، بالإضافة الى مسابقات متنوعة (سمعنا، أمثال شعبية،....) وتعليم الدبكة لأولادنا.
- يهدف نهار «عاللبناني» الى نقل بعضا من قيمنا وأغانينيا وألعابنا الى أولادنا والترفيه عن ضغوطات الحياة اليومية بإسترجاع ذكرياتنا وجمع العائلة والأصحاب.
- لمّ شمل الأولاد من كافة المدارس ضمن مسابقات فنية وثقافية:
- معرض صور الإستقلال: «خذني زرعني بأرض لبنان» (يقوم الطلاب بإلتقاط صور من مشاهد طبيعية، صناعة يدوية نادرة).
- مسابقة الإستقلال الفنية: «سمعنا عاللبناني»: (إحياء الحس الوطني - الفني لدى طلابنا من خلال تمرين الأهل لأولادهم على أداء أغان لبنانية ذات قيمة ثقافية محترمة والمشاركة بمسابقة «سمعنا عاللبناني» من خلال إرسال تسجيلاتهم الصوتية).
- وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف أو أهداف أخرى غير ما صرحت به.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
زانه حنا الرشكيدي
رولان يوسف الفغالي
انطوان حنا مكاري
وليد ظافر صقر
ماري انطوانيت توفيق عطيه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري انطوانيت توفيق عطيه.
"عاللبناني" {AALLEBNENE}