All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2307 18/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: «عاللبناني» "AALLEBNENE" مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2307
Date
18/10/2018
Official Gazette
Issue 47, 01/11/2018, p. 5206-5208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2307 تاريخ 18/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عاللبناني» {AALLEBNENE} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14473 تاريخ 26/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البترون - العقار رقم 1253 - سنتر توفيق عطية - ملك روك وشربل توفيق عطية - الطابق الثاني.

غايتها: تهدف الجمعية الى العمل التطوعي الهادف الى الحفاظ على تراثنا اللبناني بكافة اشكاله الثقافية.

ومن أهم أهدافها:

نقل صورة عن واقع فني وثقافي لبناني عشناه مع عائلاتنا ونريد ان ننقله الى أولادنا وأولاد العائلات الصديقة.

- خلق نشاطات تجمع الأهل بأبنائهم بعيدا عن الألعاب الإلكترونية:

- عرض مسرحيات لبنانة Open air Cine--Club.

- نقل تراث المأكولات اللبنانية القديمة Pot Lock dinner.

أمسيات شعرية.

- «كيّوفي» - Picnic بمفهوم عاللبناني: تمنع خلاله الالعاب الإلكترونية ويقوم الأهل بعرض العابهم الشعبية على أولادهم والمشاركة بها، بالإضافة الى مسابقات متنوعة (سمعنا، أمثال شعبية،....) وتعليم الدبكة لأولادنا.

- يهدف نهار «عاللبناني» الى نقل بعضا من قيمنا وأغانينيا وألعابنا الى أولادنا والترفيه عن ضغوطات الحياة اليومية بإسترجاع ذكرياتنا وجمع العائلة والأصحاب.

- لمّ شمل الأولاد من كافة المدارس ضمن مسابقات فنية وثقافية:

- معرض صور الإستقلال: «خذني زرعني بأرض لبنان» (يقوم الطلاب بإلتقاط صور من مشاهد طبيعية، صناعة يدوية نادرة).

- مسابقة الإستقلال الفنية: «سمعنا عاللبناني»: (إحياء الحس الوطني - الفني لدى طلابنا من خلال تمرين الأهل لأولادهم على أداء أغان لبنانية ذات قيمة ثقافية محترمة والمشاركة بمسابقة «سمعنا عاللبناني» من خلال إرسال تسجيلاتهم الصوتية).

- وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف أو أهداف أخرى غير ما صرحت به.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زانه حنا الرشكيدي

رولان يوسف الفغالي

انطوان حنا مكاري

وليد ظافر صقر

ماري انطوانيت توفيق عطيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري انطوانيت توفيق عطيه.

"عاللبناني" {AALLEBNENE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق