All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2402 29/10/2018

تأسيس جمعية بإسم: "الدار اللبنانية الروسية الثقافية" مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2402
Date
29/10/2018
Official Gazette
Issue 48, 08/11/2018, p. 5268-5269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2402 تاريخ 29/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الدار اللبنانية الروسية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23883 تاريخ 11/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الدار اللبنانية الروسية الثقافية»

مركزها: البترون - شارع بيت المغترب - العقار رقم 1299 - مركز البلدية - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - نشر الثقافة واللغة الروسية وتعليم اللغات والأعمال الفنية والحرفية.

2- مساعدة المقيمين الروس الموجودين في لبنان وتوطيد اواصر العلاقة بينهم وبين المجتمع اللبناني.

3- تأمين المنح المدرسية الجامعية في الجامعات الروسية للطلبة اللبنانيين.

4- المشاركة بالنشاطات الترفيهية والفنية والعلمية والثقافية والبيئية بين لبنان وروسيا.

5- التعاون مع الجمعيات التي تتعاطى الشأن نفسه في لبنان والخارج، أكانت لبنانية أو اجنبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. امال كمال طربين

أيلينا نيقولاي ايفانوفا

لاريسا بنيمين نستيرينكو

ناتاليا سيمون كوزنشوفا

احمد عصام مصطفى رافت بيضون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة امال كمال طربين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق